الطرقات، فلا يغسلون أرجلهم. وممن روي عنه أنه خاض طين المطر، وصلى، ولم يغسل رجليه عمر، وعلي - رضي الله عنهما - وقال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من موطئ. ونحوه عن ابن عباس. وقال بذلك سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود، وعبد الله بن معقل بن مقرن والحسن، وأصحاب الرأي، وعوام أهل العلم. لأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك).
[مسألة - عرق وريق حيوان طاهر: طاهر.]
سواء أكان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم كالهر وما دونه في الخلقة.
قال ابن قدامة في "الكافي"(١/ ١٥٧): (البصاق والمخاط والعرق، وسائر رطوبات بدن الآدمي طاهرة؛ لأنه من جسم طاهر، وكذلك هذه الفضلات، من كل حيوان طاهر).
وقال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات"(١/ ١٠٩): ((والبلغم) من صدر أو رأس أو معدة طاهر (ولو أزرق) لحديث مسلم عن أبي هريرة «أنه صلى الله عليه وسلم: رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل علي فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه. فإن لم يجد فليقل هكذا - ووصفه القاسم - فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه في بعض»" ولو كانت نجاسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه، ولو كان نجسا لنجس الفم ; ولأنه منعقد من الأبخرة أشبه المخاط).
[مسألة - لو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس، والفأرة، والقنفذ أو طفل: نجاسة، ثم شرب من مائع لم يضر.]
قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٣٤٤): (لو أكلت الهرة نجاسة، ثم ولغت في ماء يسير، إن كان الولوغ قبل غيبتها. فقيل: طاهر، قدمه ابن تميم، واختاره في مجمع البحرين. قال الآمدي: هذا ظاهر مذهب أصحابنا. قلت: وهو الصواب) وقد سبق كلام تقي الدين في أن لعابها يطهر فمها.
وقال أيضا: (وجزم في الفائق: أن أفواه الأطفال والبهائم طاهرة، واختاره في مجمع البحرين. ونقل أن ابنة الموفق نقلت أن أباها سئل عن أفواه الأطفال؟ فقال