قال المرداوي في "الإنصاف"(١/ ١٦٣): (البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر من الرأس على الصحيح من المذهب، اختاره القاضي، وابن عقيل، وجماعة) والبياض الذي بين العذار والأذن من الوجه.
[مسألة - يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.]
ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:(ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه).
ـ[فصل:
وسننه ثمان عشرة: استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد للأذنين وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء والإتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء: بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه .. ]ـ
[مسألة - من سنن الوضوء استقبال القبلة.]
استحب الجمهور استقبال القبلة عند الوضوء، قال ابن مفلح في "الفروع"(١/ ١٨٥): (وظاهر ما ذكره بعضهم يستقبل القبلة، ولا تصريح بخلافه، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل). قلت: والراجح عدم جواز تحري استقبال القبلة عند الوضوء فإنه لم ينقل عن النبي ولا عن صحابته تحرى استقبالها عند الوضوء ومن تقصد فعل ذلك فلا يبعد الحكم على فعله بالبدعية.