البحر والحكم على الأول بالكراهة دون الثاني، فالراجح أن هذا الماء طهور ولا كراهة في استعماله في رفع الحدث.
[• تنبيه:]
قول المرداوي عن هذا النوع من الماء:(أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهِ الِاسْتِعْمَالِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ. وَقِيلَ: يُكْرَهُ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ.) يدل على أن المذهب عدم كراهة الماء المتغير بالملح المائي على خلاف ما اختاره الشيخ مرعي، ولعله راعى الخلاف.
وجعل علة الكراهة مراعاة الخلاف لا يصح فالخلاف ليس من الأدلة الشرعية حتى تعلل به الكراهة كما أنه يقل أن تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين العلماء فهل يصح أن نحكم على كل هذه المسائل بالكراهة مع أن الخلاف في كثير منها قد لا يكون معبرا ولا حظ له من النظر.
مسألة - يكره استعمال الماء المتغير بما لا يمازجه كتغيره بالعود الْقَمَارِيّ وقطع الكافور والدُهْن مع عدم الاحتياج إليه.
المسألة مفترضة في تغير الماء بما لا يمازجه ولذلك قيدنا الكافور بأنه قطع فإنه لو كان غير قطع لخالط.
والمذهب فيه روايتان في كراهة هذا النوع من الماء والراجح أنه طهور ولا يكره التطهر به، وطالما أن ما ذكر لا يمازج الماء فإنه لا يخرجه عن إطلاقه، فتشمله الأدلة التي سبق ذكرها عند الانتصار لكون قسمة الماء ثنائية لا ثلاثية. والتعليل بالخلاف عليل كما سبق.
[مسألة - ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث.]
الراجح القول بكراهة الاغتسال منه وإزالة الخبث وجواز الوضوء بلا كراهة:
ومن الأدلة على جواز الوضوء منها ما رواه ما عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"(١/ ٧٦) بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مطولا