وعليه فالأقوى عدم استحباب تثليث غسل البدن ويكفي مرة واحدة وهو قول في المذهب واختاره تقي الدين، وهو قول المالكية.
قال تقي الدين في "مجموع الفتاوي"(٢٠/ ٣٦٩): (وكذلك الاغتسال من الجنابة؛ فمذهب مالك وأحد القولين من مذهب أحمد بل هو المأثور عنه: اتباع السنة فيه؛ فإن من نقل غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعائشة وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاثا بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حثا حثية على شق رأسه وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه. والذين استحبوا الثلاث إنما ذكروه قياسا على الوضوء والسنة قد فرقت بينهما).
وسوف يأتي عند الكلام على الموالاة إحتمالا بتكرار الماء لغسل القدمين وهي بعض البدن، وهذه حالة خاصة وسوف يأتي بيانها قريبا بإذن الله.
[• فائدة - لا يكرر غسل القدمين.]
ظاهر حديث عائشة السابق:(ثم توضأ وضوءه للصلاة) ظاهره أنه توضا وضوءا كاملا، وفي حديث ميمونة أنه أخر رجليه، فيجمع بينهما أن إطلاق الوضوء في حديث عائشة يراد به أكثره، وقد جاء مصرحا بذلك في بعض طرق حديث ميمونة رضي الله عنها فروى البخاري عنها أنها قالت:«توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه، فغسلهما، هذه غسله من الجنابة»، وعليه فالراجح أنه لا يكرر غسل رجليه بل يؤخرهما إلى آخر الوضوء فلا يسلم الأمر من رشاش، أو استقذار وخاصة إن كان يغتسل داخل طَسْت ونحوه.
[مسألة - من سنن الاغتسال التيامن.]
قال المرداوي في "الإنصاف"(١/ ٢٥٣): (قوله (ويبدأ بشقه الأيمن) بلا نزاع).
قال النووي في "المجموع"(٢/ ١٨٤): (الابتداء بالأيامن فيغسل شقه الأيمن ثم الأيسر وهذا متفق على استحبابه).
والتيامن يكون في بعض أعضاء الوضوء كاليدين والرجلين، ويكون في أفعال الغسل في غسل الرأس كما سبق بأن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم يفرغ الماء على وسط رأسه.