للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد يكون مستحبا كاستعمالها في تزين المرآة لزوجها مثلا أو لتجمل الرجل لزوجته ونحو ذلك.

وقد يكون واجبا كاستعمالها في إزالة أذي وقع في العين مثلا.

وقد يكون مكروها إن كان لغير علة من إصلاح ثياب أو تصفيف شعر ونحو ذلك فهذا يفتح بال العجب والاغترار بالنفس.

وقد يكون محرما إن بالغ وغالى في ذلك وشُغل به عن المهمات والواجبات.

[فائدة:]

حكم الماتن بالسنية لمجرد فعل النبي صلى الله عليه فيه نظر وقد قسم العلماء أفعال النبي إلى عدة أقسام منها الجبلي والخاص والبياني والعادي الذي يطهر فيه قصد القربة والذي لا يظهر فيه قصد القربة، والأخير هو المقصود هنا، وقد اختلف العلماء فيه هل هو للندب، أو الإباحة، أو الوجوب، وقيل بالوقف، والراجح أنه للإباحة.

قال مجد الدين في "المسودة" (ص/٧٧): (فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة في قول الجمهور) وليس هذا محل بسط الكلام في هذه المسألة.

[مسألة - يسن التطيب بالطيب.]

والأصل في التطيب أنه من العادات والأصل فيها أنها للإباحة، وقد يكون التطيب مندوبا إليه كالتطيب في حق الرجال لصلاة الجمعة فقد ورى البخاري في "صحيحه" عن سلمان الفارسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى».

[فائدة:]

أما ما رواه أحمد وغيره عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: " أربع من سنن المرسلين: التعطر، والنكاح، والسواك، والحياء " فهو ضعيف.

<<  <   >  >>