وأما التعليل بأن تغسيل الميت مظنة مس الفرج فقد نوقش بعد التسليم بانتقاض الوضوء بمجرد احتمال مس العورة كما لو شك هل خرج منه شيء أم لا، كما أن مس فرج الميت بلا حائل نادر فلا يناط به حكم عام، بالإضافة إلى أننا رجحنا أن مس الفرج ينقض إذا كان بشهوة، ويضعف جدا أن تقع الشهوة عند التغسيل.
• ومما يستدل به أيضا بما قاله المرداوي في "الإنصاف"(١/ ٢١٩): (الصحيح من المذهب: أن كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء)(١) وقد دل ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غسل ميتا، فليغتسل» على وجوب الغسل، وبالتالي وجوب الوضوء، إلا أن هذا الحديث مختلف في وقفه ورفعه وعلى فرض ثبوته فالأمر فيه ليس للإيجاب بدليل ما رواه الدارقطني وغيره عن نافع , عن ابن عمر , قال:«كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل» وصحح إسناده الحافظ في التلخيص. وما رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس، قال:" ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم " قال الأرناؤوط: (وسنده جيد، وهو عند الحاكم مرفوع وصححه، وعند البيهقي موقوف، ورواية الوقف أصح).
• ومما استدلوا به بعض الآثار:
• ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" عن بكر بن عبد الله، قال: حدثني علقمة بن عبد الله المزني، قال:«غسل أباك أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زادوا على أن كفوا أكمامهم، وأدخلوا قمصهم في حجزهم، فلما فرغوا من غسله توضأوا وضوءهم للصلاة» وهي حكاية فعل لا تدل على الوجوب وغايتها الإستحباب.
• وما رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبة وابن المنذر والبيهقي وغيرهم عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سئل ابن عباس: هل على من غسل ميتا غسل؟ فقال: "