للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رائحة العجين، وإذا يبس ريحه ريح بياض بيض جاف ... ومن المرأة ماء رقيق أصفر، وقد يبيض لفضل قوتها، ولا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه، وفي صحيح مسلم وغيره ((ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر))، ومن المني يخلق الحيوان بإذن الله، لخروجه من جميع البدن، ولهذا يضعف البدن بكثرته فيجبر بالغسل).

وقال السامري في "المسوعب" (١/ ٨٤): (مني المرأة رقيق أصفر رائحته كرائحة بيض منتن).

• وجه هذه الرواية أن الجنابة تباعد (١) الماء عن محله وقد وجد، فتكون الجنابة موجودة فيجب الغسل بها، وأنكر أحمد أن يكون الماء يرجع.

ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد حصلت بإنتقاله فأشبه ما لو ظهر.

الترجيح:

الراجح هي الرواية الثانية في المذهب وهو قول أكثر الفقهاء من أنه لا غسل عليه ما لم يظهر.

والدليل على ذلك ما رواه أحمد بإسناد حسن لغيره عن علي رضى الله عنه، قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إذا خذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل ". والحذف هو إلقاء المني وهذا لا يكون إلا بعد خروجه من البدن.

• مناقشة:

وجه ما قاله الماتن في هذه المسألة أن إيجاب الغسل لأمرين:

الأول - أن المني إذا انتقل لا يرجع ولابد وأن يخرج، وإن تأخر كذا قال الإمام أحمد.

الثاني - أن هذا الإنتقال المستلزم للخروج قارن الشهوة.

وعلى ذلك فالأصل هو الخروج والظهور، فإن أحس بالإنتقال فأمسك نفسه وهدأت ثورة شهوته ولم يخرج منه فلا غسل عليه لأن ما لم يخرج فهو في حكم


(١) أصل الجنابة البعد يقال: جانبت الرجل اذا قطعته وباعدته.

<<  <   >  >>