للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجمهور بهذا الشرط ... واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقيده بوقت الاختيار، وهو قيد حسن).

• قال البهوتي في "كشاف القناع" (١/ ١٧٨): ((ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار) بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه (لمن يعلم) وجود الماء (أو يرجو وجود الماء) في الوقت؛ لأن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى (فإن استوى عنده الأمران) أي: احتمال وجود الماء واحتمال عدمه (فالتأخير) أي: تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار (أفضل) منه أول الوقت لما تقدم ولقول علي في الجنب: "يتلوم (١) ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم" وعلم منه أن التقديم لمتحقق العدم أو ظانه، أفضل. (وإن تيمم) من يعلم أو يرجو وجود الماء أو استوى عنده الأمران (وصلى أول الوقت أجزأه) ذلك ولا تلزمه الإعادة إذا وجد الماء).

• الترجيح:

أثر علي الذي أشار إليه البهوتي إسناده ضعيف فقد أخرجه ابن أبي شيبة وغيره بإسناد فيه الحارث الأعور وهو ضعيف.

وروى عبد الرزاق في "مصنفه" من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، أن عمر أصابته جنابة وهو في سفر، فلما أصبح قال: (أترونا ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟» قالوا: نعم، فأسرع السير حتى أدرك فاغتسل) ورواته ثقات.

• وهذا الأثر عن عمر معارض بظاهر فعل ابن عمر الذي سبق ذكره من أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة قال الشافعي: والجرف قريب من المدينة.

ونوقش بأنه يحتمل أنه لم يرد أن يدخل المدينة إلا بع الوقت ثم بدا له فدخلها، ويحتمل أنه غلب على ظنه أنه لا يصل المدينة إلا بعد الوقت (٢).


(١) فسره الجوهري في "الصحاح" بالانتظار والتمكث.
(٢) انظر اختيارات ابن تيمية (١/ ٦٤٥).

<<  <   >  >>