للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعبارة الماتن تدل على أن بقاء الطعم يضر ولا بد من إزالته، وقد يكون ذلك بالزيادة عن السبع غسلات، أو استعمال الملح ونحوه حتى يزول الطعم.

ولعل وجه التشديد في الطعم دون اللون والريح أن بقاء الطعم مستلزم لبقاء عين النجاسة بخلاف اللون والريح فإنما هما من آثار التنجيس، وقد يظلا باقيين مع ذهاب عين النجاسة.

قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٤٤): (إذا أصاب ثوب المرأة دم حيضها، استحب أن تحته بظفرها، لتذهب خشونته، ثم تقرصه ليلين للغسل، ثم تغسله بالماء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لأسماء في دم الحيض: حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء». متفق عليه. فإن اقتصرت على إزالته بالماء جاز، فإن لم يزل لونه، وكانت إزالته تشق أو يتلف الثوب ويضره، عفي عنه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يضرك أثره».

وإن استعملت في إزالته شيئا يزيله كالملح وغيره، فحسن؛ لما روى أبو داود، بإسناده عن «امرأة من غفار، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أردفها على حقيبته، فحاضت، قالت: فنزلت، فإذا بها دم مني، فقال: ما لك؟ لعلك نفست؟. قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم» قال الخطابي: فيه من الفقه؛ جواز استعمال الملح، وهو مطعوم، في غسل الثوب وتنقيته من الدم، فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل، إذا كان يفسدها الصابون، وبالخل إذا أصابها الحبر، والتدلك بالنخالة، وغسل الأيدي بها، والبطيخ ودقيق الباقلا، وغيرها من الأشياء التي لها قوة الجلاء. والله أعلم).

وحديث (ولا يضرك أثره) حديث ضعيف لأن مداره على ابن لهيعة، والحديث لو صح لكان حجة قوية للعفو عن الأثر.

وحديث استعمال الملح ضعيف لجهالة أمية بنت أبي الصَّلْت، والحديث ضعفه الشيخ الألباني والأرناؤوط وغيرهما.

الترجيح:

الراجح أن بقاء لون أو طعم أو رائحة النجاسة يدل على أن المحل لا يزال

<<  <   >  >>