وهو القطع يقال نجوت الشجرة وأنجيتُها واستنجيتُها إذا قطعتُها فكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء).
وأقرب المعاني للمعنى الاصطلاحي الذي ذكره الماتن هو المعنى الأول.
• قوله:(إزالة) أولى من قول: (هو زوال)؛ لأنه لابد من فاعل فلا يزول بقايا الخارج وأثره بنفسه.
• قوله:(ما خرج من السبيلين) ظاهره أنه يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين سواء أكان الخارج معتادا كالبول والغائط، أو نادرا كالدود والحصى. أو يقال: ظاهره يشمل ما كان طاهرا كالمني، والريح، والولد العاري عن الدم، والحصى، وما كان نجسا، والنجس قسمان ملوِّث كالعذرة وغير ملوَّث كالدود ونحو ذلك وسيأتي بيان أن هذا العموم غير مراد عند قول الماتن:(ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوِّث المحل).
• قوله:(من السبيلين)) أي القبل والدبر الأصليين.
قال موفق الدين في "المغني"(١/ ١٠٦): (وإن انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر , لم يجزه الاستجمار فيه؛ لأنه غير السبيل المعتاد وحكي عن بعض أصحابنا أنه يجزئه؛ لأنه صار معتادا. ولنا , أن هذا نادر بالنسبة إلى سائر الناس فلم تثبت فيه أحكام الفرج , فإنه لا ينقض الوضوء مسه , ولا يجب بالإيلاج فيه حد ولا مهر ولا غسل , ولا غير ذلك من الأحكام , فأشبه سائر البدن).
• قوله (بماء طهور) أخرج الماء الطاهر والنجس فلا يجوز الاستنجاء بهما، وسبق بيان أن الراجح أن الماء الطاهر يزيل الخبث فيجوز الاستنجاء به ما لم يخرج عن إطلاقه.
• قوله:(أو حجر طاهر مباح منق) اشترط في الحجر الذي يستنجي أو يستجمر به ثلاثة أشياء:
١ - أن يكون طاهرا فلا يجوز بالنجس، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده،