وهي للترتيب مع التراخي، فدل ذلك على جواز تأخير البيان عن المبيَّن إلى حضور وقت العمل.
ب ـ قوله تعالى:{إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ}[العنكبوت٣٣] مع قوله: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ}[هود٤٦].
وجه الاستدلال: أن لفظ (أهلك) يشمل الأبناء، ولهذا فهم نوح عليه السلام دخول ابنه في الناجين، فقال:{إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ}[هود٤٥] فبين الله جل وعلا بيانا متأخرا أن ابنه ليس من أهله الناجين؛ لكونه عملا غير صالح.
ج ـ قوله تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}[البقرة١١٠] مع الأحاديث الكثيرة التي بينت صفة الصلاة وعدد ركعاتها، وبينت مقادير الزكاة والأنصباء.
ولا يمكن أن يزعم المطلع على السنة أن بيان الصلاة والزكاة كان مقارنا لنزول الآيات التي فيها الأمر بها.
القول الثاني: المنع من تأخير البيان مطلقا، سواء أكان بيانا لمجمل عام أم غير ذلك. وهو مذهب أكثر الحنفية والمعتزلة، وبعض الشافعية.
واستدلوا بما يلي:
أـ ... أن تأخير البيان عن الخطاب المحتاج إلى بيان فيه تجهيل للمكلف وإيقاع له في اعتقاد ما لم يرده الله جل وعلا، وهذا قبيح فيمتنع على الحكيم العليم.
ب ـ لو جاز تأخير البيان فإما أن يجوز إلى أجل معين أو من غير أجل، فإن حددتم أجلا معينا فلا دليل عليه، وإن لم تحددوا أجلا لزم الخطاب بما لا