للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال وهدي المتعة والتطوع في هذا سواء وإن عرف بهدي المتعة فهو حسن وإن تركه لم يضره

رجل اشترى بدنة لمتعته ثم اشترك فيها ستة نفر بعد ما أوجبها لنفسه خاصة قال لا يسعه ذلك وإن كان نوى ذلك حين اشتراها وسعه أن يفعله

وإذا ولدت البدنة بعد ما اشتراها لهديه ذبح ولدها معها فإن باع الولد فعليه قيمته فإن اشترى بها هديا فذبحه فحسن وإن تصدق بها فحسن

وإذا مات أحد الشركاء في البدنة أو الأضحية فرضي وارثه فنحرها