عن الميت معهم أجزاهم وإن كان أحد الشركاء في البدنة كافرا أو مسلما يريد اللحم دون الهدي لم يجزهم
ولا يركب البدنة ولا يحلب ولكن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص ويذهب لبنها وما حلب قبل ذلك تصدق به أو بقيمته إن كان قد استهلكه وإن ركبها أو حمل متاعه عليها للضرورة ضمن ما نقصها ذلك وأي الشركاء فيها نحرها يوم النحر أجزاهم
وإذا عطب الهدي في الطريق نحر فإن كان عن واجب فهو لصاحبه يصنع به ما شاء وعليه هدى مكانه وإن كان تطوعا نحره وصبغ نعله في دمه ثم ضرب به صفحته ولم يأكل منه شيئا ويتصدق به فإن أكل أو أطعم منه غنيا تصدق بقيمة ذلك ويتصدق بجله وخطامه
وإذا أخطأ الرجلان فنحر كل واحد منهما هدي صاحبه أو أضحيته