للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويجوز حجة الإسلام عن المسجون إذا مات فيه قبل أن يخرج

والحاج عن غيره إن شاء قال لبيك عن فلان وإن شاء اكتفى بالنية فإن كان الميت أوصى بالقران فخرج هذا المجهز يؤم البيت وقد ساق هديا فقلده قال يكون محرما بهما جميعا وكذلك إن