للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لم يكن الهدي لقرانه وإنما هو من نذر كان عليه أو من جزاء صيد أو من جماع في إحرام قبل هذا أو إحصار كان قبل هذا فساق معه لذلك بدنة وقلدها فقد أحرم

رجل أمره رجلان أن يحج عن كل واحد منهما فأهل بحجة عن أحدهما لا ينوي واحدا منهما قال له أن يصرفها إلى أيهما شاء في قول أبي حنيفة ومحمد استحسانا وقال أبو يوسف أرى ذلك عن نفسه وهو ضامن لنفقتهما قال وكذلك الرجل يهل بحجة عن أحد أبويه فله أن يجعلها عن أيهما شاء

وإذا أهل الرجل عن نفسه وعن ابنه وهو صغير معه ثم