للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لم ينبغ أن تعرض في إزارها

ولا ينبغي للرجل أن ينظر من أمة غيره إذا كانت بالغة أو تشتهي مثلها أو توطأ إلا ما ينظر إليه من ذوات المحرم ولا بأس بأن ينظر إلى شعرها وإلى صدرها وإلى ثديها وعضدها وقدمها وساقها ولا ينظر إلى بطنها ولا إلى ظهرها ولا إلى ما بين السرة منها حتى يجاوز الركبة وكل ما لم ينظر إليه منها فلا ينبغي له أن يمسه مكشوفا وإن لم يره ولا غير مكشوف إلا أن يضطر إلى حملها أو إلى النزول بها ولا بأس بأن يمس منها ما يحل له النظر إليه لا بأس بأن يمس ساقها وصدرها وشعرها وعضديها بلغنا أن ابن عمر مر بجارية تباع فضرب في صدرها ومس ذراعيها وقال اشتروا ثم مضى وتركها