للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فهذا ونحوه لا بأس به ممن أراد الشراء أو ممن لم يرد فان كان يخاف على نفسه أن يشتهي إن مس ذلك منها أو كان عليه أكبر رأيه فليجتنب أن يمسها وكذلك إن كانت الجارية هي التي تمسه فلا بأس بأن تمس منه كل شيء إلا ما بين السرة إلى الركبة ولا بأس بأن تدهن رأسه وتسرحه وتدهن شعره وصدره وظهره وساقه وقدمه وتغمز ذلك إلا أن يشتهي أو يكون أكبر رأيه على أنها إن فعلت ذلك اشتهاها أو اشتهت فينبغي له أن ينهاها أن تعرض لذلك