للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأما إذا قضى القاضي بذلك وسعه أخذه

ولو كان الوارث عاين الذي ذلك الشيء في يده وهو يأخذ من يدي أبيه وسعه أخذه منه وقتاله عليه ووسع من عاين ذلك معه إعانته عليه وإن أتى ذلك على نفسه إذا امتنع وهو في موضع لا يقدر فيه على سلطان يأخذ لأحد بحقه وكذلك لو أقر بما شهد به الشاهدان عليه فأقر بذلك عند الوارث وادعى أنه كان له وسع الوارث أخذ ذلك منه ووسع من حضر إقراره إعانته عليه والدواب وغير ذلك

ولو شهد شاهدان عليه أنه أقر أن هذا الشيء بعينه كان لأبي هاذ الوارث وأنه غصبه منه وهو يجحد ذلك لم يسع الوارث أن يأخذ منه