بشهادتهما حتى يقضي له بذلك القاضي عليه فإذا قضى بذلك عليه وسعه أخذ ذلك منه وإن لم يعلم يقينا لأن الشاهدين إذا لم يقض القاضي بشهادتهما فليس يدري المشهود له أصادقان أم كاذبان وقد يقول الرجل أيضا الحق والباطل وقد يقر أيضا ثم يشتري بعد ذلك أو يملكه بوجه من الوجوه غير الشراء من الوصية يوصي بها الميت وغير ذلك فليس ينبغي للوارث أن يأخذ ذلك منه وإن قوي عليه إلا بقضية قاض ولا ينبغي لمن سمع شهادة الشاهدين أن يعينه على ذلك حتى يقضي به القاضي عليه فإذا قضى بذلك القاضي وسع لمن حضر قضاءه أن يعينه على أخذه حتى يدفعه إلى الوارث فإذا امتنع بدفعه في موضع لا يقدر فيه على سلطان يأخذه فيدفعه إليه وسع الوارث ومن حضر قضاء القاضي إن امتنع عليهم بدفعه قتاله وقتله حتى يؤخذ منه فيدفع إلى الوارث
وكذلك لو حضر الوارث إقرار الذي كان الشيء في يده بمثل ما شهد به الشاهدان وسعه أخذه منه وقتاله عليه ووسع من حضر معه إعانته عليه حتى يستنقذوا ذلك من يده
ولو أن رجلا كانت له امرأة فيشهد عندها شاهدان عدلان