للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإذا أعطى كل مسكين ثوبا أو إزارا أو رداء أو قميصا أو قباء أو كساء فإن ذلك يجزيه من الكفارة إذا كسى عشرة مساكين

ولو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجز عنه ذلك من الكسوة ولكن كان يجزي عنه من الطعام إذا كان كل نصف