للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثوب يساوي نصف صاع من الحنطة

ولو كسا كل مسكين قلنسوة أو خفين أو حمله على نعلين لم يجز ذلك عنه من الكسوة ولكنه يجزي عنه من الطعام إذا كان ذلك يساوي نصف صاع من حنطة

ولو أعطى مسكينا واحدا عشرة أثواب لم يجز ذلك عنه من عشرة مساكين ولكنه يجزي عنه من مسكين واحد

ولو أعطى في كل يوم ثوبا حتى يستكمل عشرة أثواب في عشرة أيام أجزى عنه ولو كسى عشرة مساكين كل مسكين ثوبا وكلهم ذو رحم محرم أجزى عنه ما لم يكن فيهم ولد ولا والد ولا زوجة ولا تجزى أن يكسو مكاتبا له ولا مدبرا ولا أم ولد

ولو كسى مكاتبا لغيره محتاجا أو عبدا من غيره محتاجا أو ام ولد لغيره ومولاها محتاجا أو مدبرا لغيره محتاجا أجزى عنه ذلك

ولو كسى عشرة مساكين من مساكين أهل الذمة أجزاه ذلك وفقراء المسلمين أحب إليه ولو أعطى عشرة مساكين كل مسكين من الطعام قدر