قيمة الثوب أجزاه ذلك من الكسوة ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم وهو ثوب كثير القيمة نصيب كل مسكين منهم أكثر من قيمة الثوب كان ذلك في القياس يجزي عنه من الطعام ولا يجزي من الكسوة ألا ترى أنه لو أعطى كل مسكين ربع صاع من حنطة وذلك يساوي صاعا من التمر لم يجز عنه من الطعام فكذلك هذا الثوب
ولو أن هذا المد من الحنطة كان يساوي ثوبا كان يجزي من الكسوة ولا يجزي من الطعام
ولو أعطى عشرة مساكين دابة أو شاة أو عبدا أو أمة فإن كان قيمة ذلك تبلغ قيمة عشرة أثواب أجزاه من الكسوة وإن كان لا يبلغ قيمة عشرة أثواب وبلغ قيمة الطعام أجزى عنه من الطعام
ولو أن رجلا كسى عشرة مساكين أو أطعهم ثم إن رجلا أقام على تلك الكسوة والطعام سنة فقضى له به لم يجز ذلك عن الذي أطعم وكان عليه أن يستقبل الطعام
ولو أن رجلا كسى عن رجل بأمره عشرة مساكين أجزاه ذلك وإن لم يعطه له ثمنا ولو أعطى لها ثمنا أجزاه ذلك أيضا ولو كسى عشرة مساكين لغير أمره فرضي بذلك لم يجز عنه