ولو قال إذا كلمت فلانا فكل مملوك أملكه حر ثم ملك رقيقا ثم كلمه لم يعتقوا ولو ملك رقيقا بعد ما كلمه لم يعتقوا لأنه إنما ملكهم بعد كلامه فليس يعتق إلا ما كان في ملكه يوم حلف
ولو قال إذا كلمت فلانا فكل مملوك لي حر وله رقيق عبيد وإماء ومكاتبون ومدبرون وأمهات أولاد له ثم كلمه عتق هؤلاء كلهم غير المكاتبين فانهم لا يعتقون وإن قال عنيت الرجال دون النساء فانه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء ولو قال لم أعن المدبر في ذلك لم يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء ولو لم يكن له نية لم يعتق مكاتبوه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
ولو قال كل مملوك أشتريه حر يوم أكلم فلانا ثم اشترى رقيقا ثم كلم فلانا ثم اشترى آخرين بعد أولئك عتق الأولون الذين اشتراهم قبل كلام فلان ولم يعتق الذين اشتراهم بعد كلام فلان