ألا ترى أنه إنما وقع العتق على الأولين وكذلك الطلاق في جميع ما ذكرت في هذه الأيمان فهو في وقوعه والعتق سواء
وإذا حلف الرجل بعتق عبده إن لم يكلم فلانا فمات الحالف ولم يكلمه ولا مال له غير العبد فإن العبد يعتق ويسعى في ثلثي قيمته لأن العتق وقع عند الموت ولو مات المحلوف عليه وبقي الحالف عتق العبد ولم يسع في شيء
ولو قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا ثم طلقها واحدة بائنة ثم كلمت فلانا فان كلمته وهي في عدتها وقع عليها ثلاث تطليقات وإن كلمته بعد ما انقضت العدة لم يقع عليها شيء
وإذا قال الرجل لامرأته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق فقد حلف بطلاقها في المرة الثانية فيقع عليها التطليقة الأولى وإن قال إذا حلفت بطلاقك فعبدي حر