للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حلف إلى ثلاثين سنة بعد الكلام وقبل

ولو قال إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها طالق ثلاثا كان كما قال ولا يقع على ما تزوج قبل كلامه وإن كان قدم الحلف ثم كلم فلانا وقع الطلاق ولو تزوج قبل الكلام لم يقع الطلاق وكذلك العتاق في هذا كله وكل امرأة تزوجها قبل الحلف في جميع ذلك لم يقع عليها شيء إنما يقع على ما يتزوج بعد كلامه إذا بدأ فقال إن كلمت فلانا

ولو قال كل امرأة أتزوجها طالق ثلاثا إن كلمت فلانا فتزوج بعد اليمين والكلام حنث ولا يحنث فيما سوى ذلك وكذلك العتق