للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا وقع الحنث في امرأة فتزوجها زوج غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم تزوجها الحالف لم يحنث فيها مرة أخرى ولا يقع عليها الطلاق

وإذا حلف الرجل لا يبيع لرجل شيئا قد سمى بعينه فباعه لآخر طلب ذلك إليه لم يحنث وكذلك لو حلف لا يشتري لفلان شيئا فأمره آخر فاشترى له والآمر ينوي أنه لفلان المحلوف عليه فان الحالف لا يحنث لأنه إنما اشتراه للذي أمره وكذلك إن باع للذي أمره وكذلك إن باع لنفسه أو اشترى لنفسه

وإذا حلف الرجل لا يشتري عبدا بعينه فاشتراه هو وآخر ذلك العبد فانه لا يحنث لأنه لم يشتره كله إنما اشترى نصفه

وإذا حلف رجل لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة لم يحنث