للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لان الصدقة غير الهبة ألا ترى أنه لا يرجع في الصدقة ولو حلف لا يهب له فوهب له هبة ولم يدفعها إليه ولم يقض فان الحالف يحنث إلا أن يكون نوى حين حلف هبة مقبوضة فلا يحنث حتى يكون مقبوضة ولو حلف لا يهب له هبة فوهب له هبة غير مقسومة وليست له نية حنث لأنها هبة

وكذلك لو أعمره عمرى وقبضها أو نحله نحلى وقبضه أو أعطاه عطية فقبضها حنث وكان هذا كله هبة ولو وهب له شيئا فأرسل به مع غيره حنث