للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من غير أن يشممه فانه لا يحنث وليس شيء من الدهن بعد إلا أن يكون في طيب يطيب إنما الطيب ما جعل فيه العنبر والمسك وما أشبهه وما يجعل منه في الدهن فهو طيب

ولو حلف لا يشم دهنا ولا يدهن بدهن فأي الدهن ما ادهن به أو شمه فانه يحنث الزيت وما سواه

ولو حلف لا يشم ريحانا ولا نية له فشم آسا وما أشبهه من الرياحين حنث ولو شم ياسمينا أو وردا أو شبه ذلك فانه لا يحنث لأن هذا ليس بريحان