للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولو أن امرأة حلفت أن لا تلبس حليا ولا نية لها فلبست خاتم فضة لم تحنث ألا ترى أن الرجال يلبسونه وليس يلبس الرجل الحلي وإن لبست سوارا أو قلبا أو خلخالا حنثت وكذلك لو لبست قلادة أو قرطا أو لبست عقد لؤلؤ لم تحنث لأنه ليس بحلي في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد فيها هو حلي وتحنث فيه ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه {وتستخرجوا منه حلية تلبسونها} وهو اللؤلؤ فيما بلغنا وقال في آية أخرى {يحلون فيها