مات فلان وهو يملكك فأنت حرة أو قال إذا مات فلان وهو يملكك فأن طالق ثنتين فإنها مثل الأولى أرأيت لو قال إن مات فلان وأنا أملكك فأنت حرة هل يقع العتاق ألا ترى أن العتاق لا يقع في هذا ولا في الباب الأول وهذا قول أبي يوسف وقال زفر يقع العتاق ولا يقع الطلاق وقال محمد لا يقع العتاق ولا الطلاق لأن العتاق وقع هو والملك جميعا معا ولا يقع طلاق الرجل على ما لا يملك فيفسد النكاح بالملك دون الطلاق
وإذا قال الرجل لأمته إذا باعك فلان فأنت حرة فباعها من فلان وقبضها ثم اشتراها منه فإنها لا تعتق لأنه لم يحنث وهي في ملكه أرأيت لو قال إن وهبك فلان فأنت حرة فباعها من فلان وقبضها ثم استودعها البائع ثم قال البائع هبها لي فقال هي لك أنها له وهذا قبول ولا تعتق لأن العتق والهبة وقعا