للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهي في ملك غيره ألا ترى أن ملكه وقع فيها بعد خروجها من ملك الأول فكذلك لا تعتق إلا بعد ملكه وإنما وقع الحنث قبل الملك لأن الحنث وقع مع خروجها من ملك الأول وملك الثاني معا فلا تكون في حال واحدة حرة رقيقة

ولو قال إذا وهبك فلان مني فأنت حرة فوهبها له وهو قابض لها عتقت وكذلك لو قال إذا باعك فلان مني فأنت حرة فاشتراها عتقت

ولو قال رجل يا فلان والله لا أكلمك عشرة أيام والله لا أكلمك تسعة أيام والله لا أكلمك ثمانية أيام فقد حنث