لا يجوز إلا أن يأذن له سيده ولم يأذن له قلت أرأيت إن ضمن سيده لغير سيده عن سيده أو أحال سيده عليه بمال من المكاتبة هل يجوز الضمان على هذا الوجه قال نعم قلت لم قال لأنه أحاله من المكاتبة
قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على مال أو نجمها عليه نجوما ثم صالحه السيد على أن يعجل له بعض المكاتبة وحط عنه ما بقي هل يجوز ذلك قال نعم قلت ولم وأنت تكرهه في الدين قال لأن المكاتب بمنزلة عبده فلذلك لم أكرهه ولا يكون هذا بمنزلة الحق
قلت أرأيت إن صالحه من المكاتبة على عبد بعينه هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك لو صالحة على غير ذلك من العروض بعينه على دار أو أرض أو طعاما أو غير ذلك قال نعم