ذلك الصلح قال لا قلت لم قال لأن الصلح قد وقع على شيء بعينه ألا ترى أنه لو اشترى ذلك الشيء بعينه بما عليه من المكاتبة جاز ذلك ولا تكون الفرقة فسادا للبيع
قلت أرأيت إن صالحه على عبد إلى أجل أو ثوب إلى أجل أو طعام إلى أجل أيجوز ذلك قال لا قلت لم قال لأن هذا فاسد قلت ولم قال لأنه صالحه بدين فلا يجوز
قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له واشترط عليه خدمته شهرا مع المكاتبة أيجوز ذلك قال نعم
قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ألف درهم ونجمها عليه نجوما كل شهر على أن يؤدي مع كل نجم ثوبا قد سماه وسمى جنسه أيجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك لو قال على أن تؤدي إلى مع مكاتبتك ألف درهم قال نعم قلت ولم أجزت هذا وقد اشترط شرطا غيرها فوقعت عليه المكاتبة قال لأن المكاتبة وقعت على جميع ما سمى وهو بمنزلة قوله قد كاتبتك على كذل وكذا
قلت أرأيت إن عجز عن شيء مما اشترط عليه مع نجومه وقد أدى نجمه وقد عجز عما كان اشترط عليه من الزيادة مع النجم أيرد في الرق قال نعم إذا عجز عما كان اشترط عليه من الرق قلت وكذلك لو كاتبه على مائة مثقال تبر من فضة أو ذهب هل يجوز قال نعم