إن أدى إليه ثوبا هل يعتق قال لا قلت لم وأنت قد أجزته في الباب الأول قال ليسا سواء ولم يؤد في هذا الباب ما كاتبه عليه ألا ترى إنما كاتبه على ثوب ولم يسمه قلت وكذلك لو كاتب أمة له على هذا قال نعم
قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على ألف درهم على أن يطأها ما دامت مكاتبته هل تجوز هذه المكاتبة قال لا
قلت أرأيت إن كانت المكاتبة فاسدة فأدتها هل تعتق قال نعم قلت ولم وأنت لا تجيز المكاتبة قال لأن المكاتبة معروفة وإنما أفسدتها من قبل الشرط فان أدتها قبل أن ترد عتقت
قلت أرأيت إن كانت مكاتبة مثلها أكثر من ذلك هل يرجع السيد على شيء فضل من ذلك قال كان قوله الأول يرجع بفضل مكاتبة مثلها ثم رجع بعد ذلك فقال تؤدي فضل القيمة بعد ذلك وهو قول محمد
قلت أرأيت إن وطئها لمكاتبته التي كاتبها عليه أو كانت