للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قيمتها أكثر من هذه المكاتبة فأدت بعد ذلك المكاتبة هل يكون لها على سيدها صداق قال نعم قلت ولم والمكاتبة كان أصلها فاسدا ولم تكن مكاتبة صحيحة قال لأنها أدت فعتقت فلذلك كان على سيدها العقر قلت وقياس هذا غير البيع قال لا ألا ترى أن رجلا لو باع شيئا بيعا فاسدا خادما فوطئها البائع ثم دفعها إلى المشتري فقبضها المشتري فعتقها لم يكن على البائع فيما وطئ شيء لأنه قد ما يملك قلت وكذلك كل مكاتبة فاسدة قال نعم

قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له أو أمة له مكاتبة فاسدة ثم مات السيد قبل أن تؤدي ما حالها قال هي مملوكة للورثة وتبطل المكاتبة قلت أرأيت إن أدت إلى الورثة المكاتبة بعد موت السيد قال تعتق في الاستحسان قلت فهل تعتق في القياس قال لا قلت بالقياس تأخذ أم بالاستحسان قال لا بل بالاستحسان

قلت أرأيت إن كاتب الرجل أمة له مكاتبة فاسدة ثم ولدت ولدا ثم ماتت المكاتبة قبل أن تؤدي ما حال الولد وهل عليه أن