يسعى فيما على أمه قال الولد رقيق وليس عليه سعاية في شيء قلت أرأيت إن استسعاه فيما على أمه فأداه هل يعتق قال نعم قلت ولم وأصل المكاتبة كانت فاسدة والمكاتبة إنما وقعت على الأم قال أستحسن ذلك وأدع القياس فيه
قلت أرأيت إن كاتب لأمه المكاتبة حية فولدت المكاتبة فأدت المكاتبة هل يعتق ولدها معها قال نعم قلت ولم يعتق الولد والمكاتبة فاسدة قال لأن الولد بمنزلة الأمة فإذا عتقت عتق
قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على أن تخدمه حياتها أو حياته هل تجوز المكاتبة قال لا قلت وكذلك إن كان عبدا قال نعم
قلت أرأيت إن كاتبها على ألف درهم على أن كل ولد تلده فهو للسيد هل تجوز المكاتبة وهذا الشرط يفسدها قال لا