كاتباهما جميعا مكاتبة واحدة بألف درهم وجعلا النجوم واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا هل يكون للسيد أن يأخذ كل واحد منهما أيهما شاء بجميع المكاتبة على ما ذكرت لك قال لا قلت فما القول في ذلك قال يكون كل واحد منهما مكاتبا بحصته بقدر قيمتهما فان كانا سواء كل واحد منهما بخمسمائة وإن كانت القيمة مختلفة قسمت المكاتبة على قيمتهما فكان كل واحد منهما مكاتبا لما يصيبه من المكاتبة
قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا صغيرا هل يجوز ذلك قال نعم إن كان يعقل ويعبر عن نفسه قلت أرأيت إن كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل هل تجوز المكاتبة قال لا قلت لم قال لأنها ليست بمكاتبة وإنما تكون المكاتبة إذا عقل العبد ذلك قلت أفرأيت إن كاتب عن الصبي أبوه وهو حر هل يجوز ذلك قال لا قلت لم قال لا يجوز أن يضمن له ماله عن عبده ولا يكاتب عبده قلت وكذلك لو كان حرا كاتب على عبد رجل قال نعم قلت أرأيت إن أدى إليه جميع المكاتبة هل يعتق قال نعم قلت فهل يسلم المال لسيد العبد قال نعم
قلت ولا يكون للذي كاتب أن يرجع بشيء من ماله على السيد قال لا قلت فكيف القياس في هذا قال أما في القياس فيرجع فيأخذ ماله ويعتق العبد قلت ولم وهذا بمنزلة رجل