للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال لرجل أعتق عبدك بألف درهم فأعطاه إياه فأعتقه ثم بدا له أن لا يعطيه شيئا هل يكون له ذلك قال نعم قلت فهل يرجع فيما أدى إلى المعتق إن أراد ذلك قال نعم

قلت أرأيت إن كان المولى قد استهلكه قال أما في المكاتبة فنستحسن أن لا يرجع وأما في العتق فيرجع فيكون ذلك دينا على المولى