قلت أرأيت إذا مات المكاتب الثاني وقد ترك مال فيه وفاء بمكاتبته أو ليس فيه وفاء قال إن ترك مالا فيه وفاء لمكاتبه أخذ المكاتب الأول في ذلك مكاتبته وينظر إلى ما بقي فان كان للميت ولد أحرار أو ورثة دون المولى فهو لهم وإن لم يكن له وارث ألا مولى المكاتب الأول فهو له ولاؤه ويجر ولاء ولده إن كان له ولد أحرار من امرأة حرة قلت ولا يكون للمكاتب من ماله ولا من ميراثه شيئا سوى مكاتبته قال لا قلت ولم لا يرثه وهو مكاتبه قال لا والمكاتب لا يرث وإنما هو بمنزلة العبد
قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب عبدا له ثم أعتقه بعد المكاتبة هل يجوز عتقه قال لا قلت أفرأيت إن وهب له نصف المكاتبة وأخذ ما بقي منها هل يعتق قال لا قلت أفرأيت إن وهب له جميع المكاتبة هل يعتق قال لا
قلت أرأيت المكاتب إذا قال لعبده إذا أديت إلى ألف درهم فأنت حر وإذا أعطيتني ألف درهم فأنت حر وإذا جئتني بألف درهم فأنت حر هل يعتق في شيء من هذه الوجوه قال لا
قلت أرأيت مكاتبا كاتب جارية ثم إن المكاتب وطئها فعلقت ما حال الجارية قال إن شاءت مضت على مكاتبتها وإن شاءت