للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عجزت فتصير أم ولده لا يقدرا على بيعها قلت أرأيت إن اختارت العجز فأعتق المولى ولدها هل يجوز عتقه قال نعم قلت ولم ولو أعتقها في نفسها لم يجز عتقه قال لأنها ليست بمنزلة ولدها وولدها بمنزلة المكاتب ألا ترى أن المكاتب لا يقدر على بيع ولده على حال من الحالات أبدا ما تبقى أمة للمكاتب قلت أرأيت إن اختارت العجز أيكون للمكاتب أن يبيعها أو يبيع ولدها قال لا

قلت أرأيت إن أعتق السيد الولد بعد ذلك هل يجوز عتقه قال لا قلت لم وقد أجزت عتقه في ولدها قال لأنها ليست بمنزلة ولدها ألا ترى أن مولاها إذا أدى المكاتبة صارت أم ولده ويستخدمها ويطأها وأما ولدها معتق قلت أرأيت إن مات الولد هل للمكاتب أن يبيع الأم بعد ذلك قال ليس له أن يبيعها مات الولد أو لم يمت

قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب جارية له فعمد السيد فوطئ مكاتبته فولدت منه أو لم تلد قال إن لم تلد فعليه العقر لها