للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإن ولدت منه فعليه العقر وتمضى على مكاتبتها وليس في الولد قيمة والولد بمنزلة أمه يعتق بعتقها فان أدت عتقت وعتق ولدها قلت فيثبت نسب الولد منه قال نعم قلت لم لا يلزمه الولد بالقيمة في هذه الحال قال لأنه لا يكون عليه قيمة الولد ما دامت على مكاتبتها لأن القيمة لا تكون لها ولا للمكاتب ما دامت مكاتبة لأن ولدها بمنزلتها ألا ترى أنها لو حبلت من غيره لم يكن للمكاتب على الولد سبيل وكان بمنزلة أمه

قلت أرأيت إن عجزت ما القول في ذلك وما حال الولد قال يكون الولد للمولى بالقيمة وتكون للمكاتب قلت ولم قال