للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأوسط عجزا للثالث قال لا

قلت أرأيت رجلا كاتب أمه له فولدت ولدا جارية ثم إن الولد ولد ولدا آخر فأعتق المولى المكاتبة هل يعتقون جميعا قال نعم

قلت أرأيت إن أعتق المولى الوسطى هل يعتق ولدها معها قال لا في قول أبي يوسف ومحمد وأما في قول أبي حنيفة فيعتق الأسفل معه قلت ولم قال لأنها بمنزلة ولد المكاتبة ولا يعتق إلا بعتقها فإذا أعتقت الجدة عتقوا جميعا وإن أعتق الوسطى لم يعتق غيرها ولا يعتق ولدها بعتقها لأنها ليست بمكاتبة نفسها وإنما يعتق ولدها بعتق جدتها في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يعتق ولدها إذا عتق وقال أبو يوسف ومحمد ألا ترى أن كسبهما جميعا وقيمتهما للجدة ولا يكون للوسطى من كسب ولدها شيء

قلت أفرأيت الرجل إذا كاتب عبدا له فكاتب المكاتب عبدين له جميعا وجعل مكاتبتهما جميعا واحدة وجعل نجومهما واحدة وإن عجزا ردا وإن أديا عتقا هل يجوز ذلك كما يجوز لو كاتبهما المولى قال نعم

قلت أرأيت إن كاتب المكاتب عبدا له وجارية له جميعا مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا وكفل