للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كل واحد منهما لصاحبه ثم إن المكاتب الأول وطئ الجارية فعلقت منه فولدت ولدا ما حالها وحال ولدها قال ولدها بمنزلتها وهي على مكاتبتها وتأخذ عقرها من المكاتب قلت ولا تخيرها قال لا قلت ولم قال لأنها لا تكون عاجزة دون المكاتب الآخر الذي معها ألا ترى أنها لو عجزت لم ترد ولم تصر له أم ولد المكاتب لأن شريكها إذا أدى عنها عتق وعتقت معه لأن المكاتبة واحدة لا يعجزان إلا جميعا ولا يعتقان إلا جميعا ولا يكونان بمنزلتها لو كاتبها وحدها

قلت أرأيت إن أدى المكاتب مكاتبته هل يعتق ولدها بعتقه قال نعم قلت وتكون هي على مكاتبتها ولا يكون لها الخيار قال نعم قلت ولم وقد عتق سيدها قال هو سواء عتق أو لم يعتق ولا تكون عاجزة دون صاحبها ولا تعجزان إلا جميعا ولو عجزت لم ترد لأن صاحبها لو أدى عتقا جميعا فكذلك الباب الأول قلت فما لك أعتقت ولده حيث أعتق قال لأنه حيث صار حرا تعتق ولده بعتقه ألا ترى لو أن حرا كاتب عبدا له وأمة على