ما وصفت لك فوطئ الجارية فعلقت عتق الولد ولا تستطيع الجارية أن تعجز دون صاحبها وكذلك المكاتب إذا أدى فعتق
قلت أرأيت هذا المكاتب الذي كاتب عبدا وأمة له على مكاتبة واحدة على ما وصفت لك ثم عمد السيد الأول إلى الأمة فوطئها فولدت منه أيكون ولده حرا قال هو بمنزلة أمه يعتق بعتقها فان عجزت هي وصاحبها فردا جميعا كان له ولده بالقيمة وأما ما لم يعجز فليس عليه في الولد قيمة وهي بمنزلة أمه
قلت أفرأيت هذا المكاتب إذا كاتب عبدا له وامرأته جميعا مكاتبة واحدة فولدت امرأته ولدا يكون الولد وكسبه لها دون الأب كما يكون إذا كاتبها المولى قال نعم قلت أرأيت إذا كاتب السيد مكاتبتين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن إحدى المكاتبتين ولدت ولدا فوطئ السيد ولد المكاتبة فعلقت هل تصير أم ولد له قال لا والولد حر قلت فهل يثبت نسب الولد قال نعم قلت فهل عليه في الولد