للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ماتت المكاتبة وعليها دين ما القول في ذلك ولم تترك شيئا قال يستسعى الولدان جميعا في دين المكاتبة وفي المكاتبة ويكون دين كل واحد منهما عليه خاصة

قلت أرأيت إن عجزا وردا في الرق ما القول في ذلك قال يباعان في دين أنفسهما دون أمهما حتى يستوفي الغرماء فان فضل شيء لكان لغرماء المكاتبة قلت ولم قال لأن ما في رقابهما أحق أن يبدأ به مما في رقبة أمهما

قلت أرأيت إن كان ليس عليهما دين وقد ماتت المكاتبة واستسعى الوسطى في المكاتبة كلها هل يرجع على ولدها بشيء قال لا قلت وكذلك لو استسعى الولد الأسفل لم يرجع على أمه بشيء قال نعم قلت ولم قال لأنهما إنما أديا عن المكاتبة ولم يؤديا عن أنفسهما فليس لواحد منهما على صاحبه شيء

قلت أرأيت إن عجز أحدهما هل يرد في الرق قال لا حتى يعجزا جميعا قلت لم قال لأنهما بمنزلة ولد المكاتبة الذي ولدته ألا ترى أنه إذا كان ولدان لصلبها لم يعجز أحدهما دون الآخر قلت أرأيت إن مات أحدهما بعد موت الأم أيكون جميع المكاتبة على الباقية قال نعم ولا يعتق إلا بأداء جميعها قلت ولا يرفع