قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له فولدت ولدا وكانت حاملا فولدت فكبر ولدها وارتد ولحق بدار الشرك ثم أدت المكاتبة مكاتبتها هل يعتق ولد المكاتبة الذي كان في دار الشرك معها قال نعم قلت ولم قال لأنه بمنزلة أمه قلت أرأيت إن سبي قبل أن يعتق فاستتيب فتاب هل يرد إلى مواليه قال نعم ولا يكون فيئا قلت ولم قال لأنه مكاتب
قلت أرأيت الرجل إن كان ولدها ابنة فاستتيبت فأبت هل تصير فيئا قال لا قلت فما حالها قال تحبس تتوب أو تموت
قلت أرأيت إن ماتت المكاتبة ولم تدع شيئا ما حالها وهل لولدها أن يستسعيها في المكاتبة قال نعم قلت ويخرجها القاضي حتى تسعى لسيدها قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب الأمة فولدت ولدا فكبر ولدها