ثم ارتد عن الإسلام فاكتسب الولد مالا ثم أخذه السلطان فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله ما حال المال قال المال للمكاتبة قلت ولم لا يكون لبيت المال قال لأنه مال المكاتب ألا ترى لو أن عبدا لرجل ارتد عن الإسلام فاكتسب مالا كان ذلك المال للمولى وكذلك ولد المكاتبة قلت أرأيت إذا قتل الولد الأم ما تقول في ذلك قال قتله إياها بمنزلة موتها ويسعى في المكاتبة ولا يكون عليه شيء من جنايته قلت ولم قال لأن الولد منها فهو بمنزلتها قلت وكذلك إن قتلت الأم الابن قال نعم
قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمته وهي حامل فولدت ثم إن الولد جنى جناية ما القول في ذلك قال الجناية عليه وفي رقبته فان كانت الجناية أقل من رقبته سعى في الجناية وإن كانت القيمة أقل سعى في القيمة قلت أرأيت إن ماتت الأم بعد ذلك ولم تترك شيئا ما القول في ذلك قال يسعى الولد في المكاتبة التي على أمه والجناية عليه في رقبته قلت أرأيت إذا جنت الأم جناية ثم ماتت قبل أن يقضي عليها بشيء وبقي ولدها ما القول في ذلك قال ينظر إلى قيمة الأم وإلى الجناية فيكون على الولد الأقل من ذلك يسعى فيه ويسعى في