للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت ولم قال لأن المكاتبة واحدة ولا يعتق إلا بأدائه جميعا إليهما

قلت أرأيت إن أعتقه أحدهما بعد المكاتبة هل يجوز عتقه قال نعم قلت من أين اختلف هذا والذي أدى حصته من المكاتبة قال لأن هذا عتق وقبض نصيبه من المكاتبة ليس بعتق ألا ترى أنه لا يعتق حتى يقبضا جميعا المكاتبة

قلت أفرأيت إن وهب له أحدهما جميع حصته من المكاتبة وأبرأه وتركها له هل يعتق قال نعم قلت ويكون في ذلك بمنزلة قوله أنت حر قال نعم قلت ولا يكون بمنزلة أدائه إليه نصيبه من المكاتبة قال لا قلت أفرأيت إن أدى إلى أحدهما نصيبه من المكاتبة بإذن شريكه هل يعتق قال لا قلت ولم قال لأن إذنه وغير إذنه هاهنا سواء قلت أفرأيت إذا عجز بعد ما أخذ أحدهما نصيبه بإذن شريكه أيكون ما أخذ بينهما نصفان قال نعم

قلت أرأيت إن كاتباه جميعا مكاتبة واحدة ثم إن أحدهما أعتقه أو وهب له حصته من المكاتبة ما القول في ذلك قال إن شاء المكاتب عجز فان عجز نظر فان كان المعتق منهما موسرا يوم أعتق فشريكه