بالخيار إن شاء ضمنه وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته وإن شاء أعتق وإن شاء العبد مضى على مكاتبته فان عجز فأعتقه السيد أو استسعى فالولاء بينهما وإن ضمن شريكه فالولاء لشريكه ويرجع الشريك بالضمان على العبد بما ضمن لشريكه قال فان كان المعتق موسرا فان شاء الشريك أعتق وإن شاء استسعى وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف فان كان المعتق موسرا فهو ضامن لشريكه نصف قيمة العبد والعبد حر لا سبيل عليه وأما في قول محمد فالعبد حر لا سبيل عليه ويضمن المولى المعتق إن كان موسرا الأقل من نصف القيمة ومن نصف ما بقي من المكاتبة وهو حر في جميع أمره
قلت أرأيت العبد إذا كان بين الرجلين فكاتباه جميعا مكاتبة واحدة ثم إن أحدهما أعتق نصيبه ثم إن العبد مات وترك مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يأخذ المولى الذي لم يعتق مما ترك نصف المكاتبة وما بقي فلورثته إن كان له ورثة أحرار وإن لم يكن له ورثة كان ما بقي لهما
قلت أرأيت عبدا بين رجلين كاتب أحدهما حصته بغير إذن شريكه أيكون للشريك أن يرد المكاتبة قال نعم ولا تجوز مكاتبته