قلت أرأيت جارية بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه فأدت إليه المكاتبة ثم إن الآخر وطئها فعلقت منه ما القول في ذلك قال تسعى له في نصيبه ولا تصير أم ولده
قلت أرأيت الجارية إذا كانت بين رجلين فكاتباها جميعا مكاتبة واحدة ثم إن أحدهما مات وترك ابنين فأعتق أحد الابنين المكاتبة هل يجوز عتقه قال لا قلت لم قال لأنه ورث مالا ولم يرث شيئا من الرقبة وإنما عتقته بمنزلة ترك المال إذا لم يكن وارث غيره قلت فما حال المكاتبة قال مكاتبتها على حالها قلت أرأيت إن عجزت هل ترد في الرق قال نعم ما لم يعتقها الابن الآخر فان عجزت بعد عتق الابن الآخر لم ترد في الرق
قلت أفرأيت إن وهب أحد ابني الميت جميع حصته للمكاتبة من المكاتبة هل يجوز ذلك قال نعم ولا تعتق وتسعى للآخر في حصته من المكاتبة فان أدت عتقت قلت أفرأيت إن وهب لها المال جميعا الوارثان والشريك هل تعتق قال نعم قلت فلم